نام درس: | خارج فقه |
موضوع: | فقه |
نام کتاب: | العروه الوثقی |
نام استاد: | مهدی گنجعلی (گنجی) |
زبان: | فارسی |
شماره جلسه: | 33 |
زمان: | 1399/8/27 9:10:00 |
مدت کلاس: | 40 |
مکان: | قم |
اعلانات: | |
توضیحات: |
فتبین إلی هنا أنه إما أن نلتزم بما قاله السید الخوئي في الإجابة عن صحیحة الحلبي بأنها معارضة مع صحیحة أبي بصیر فلذا لا یبعد اختصاص صحیحة الحلبي بما إذا کان الإنکشاف داخل الوقت دون خارجه. وأما إذا قلنا بإطلاقها فلا أقل من تقییدها بما إذا قد تحری الأعمی فانکشف خطأه وذلک لأن الغالب في الأعمی هو التحري عن القبلة قبل الدخول في الصلاة. وإما أن نقول بأن الأعمي غیر المتحري یعید مطلقا ومقتضی صحیحة أبي بصیر عدم الإعادة مطلقا خارج الوقت فالنسبة بینمهما العموم المطلق فتحمل صحیحة أبي بصیر علی عدم الإعادة في المتحري. فالنتیجة: إن غیر المتحري یعید الصلاة مطلقا فلا یتناسب مع ما دل علی التفصیل کصحیحة یعقوب بن یقطین فتحمل الإعادة علی الإستحباب. ونقول في آخر الشوط: إن ظاهر صحیحة الحلبي اختصاصها بما إذا انکشف الإنحراف داخل الوقت وکذلک هي ظاهرة في أن عدم الإعادة إذا کان المصلي قد تحری القبلة. بقیت ثلاثة أمور: الأول: إن المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب وقد عبر أکثر الفقهاء باليمين واليسار، وهو المتعين، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال، أما من كانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المشرق، ومن كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المغرب، وكأن التعبير بالمشرق والمغرب في الروایات بلحاظ مکان صدور الروایة أي المدینة حیث کانت قبلتهم في جهة الجنوب. الثاني: إن القبلة من مستثنیات قاعدة «لا تعاد» فلا تعاد الصلاة إلا من خمس والتي منها القبلة ولکنه ذکرنا موارد تسقط الإعادة أو القضاء فیما إذا بان الإنحراف عن القبلة بعد الصلاة. فیقع الکلام عندئذ في أن صحة الصلاة في هذه الموارد تخصیص لقاعدة لا تعاد أم لا؟ أما الحکم بصحة الصلاة فیما إذا کان الإنحراف یسیرا وما بین الیمین والیسار فلا یکون من تخصیص قاعدة لا تعاد حیث إن مقتضی ما دل علی أن القبلة عندئذ ما بین الیمین والیسار هو التوسعة في القبلة فکانت صلاته باتجاه القبلة. وأما إذا الإنحراف کثیرا بحیث کان إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا إلی القبلة فبان الإنحراف خارج الوقت فیمکن القول بعدم تخصیص القاعدة أیضا حیث إن القضاء بأمر جدید وغایة ما تدل علیه الأدلة هو سقوط القضاء أي لم یصدر أمر جدید من الشارع بتکرار الصلاة فاکتفی الشارع بالإمتثال الأول ولیس هذا من الحکم بالصحة حتی یقال بوقوع التخصیص في مضمون القاعدة. نعم إذا قلنا بأن الحکم بالصحة مختص بصور التحري فلا یبعد أن الحکم بصحة الصلاة عندئذ یستلزم التخصیص في القاعدة. الثالث: إن المعروف بین الأصولیین هو استحالة تقیید الحکم بالعالم به فإذا قلنا بأن الحکم بصحة الصلاة عند تبین انحراف القبلة یشمل الجاهل بالحکم فهل معناه تخصیص وجوب الإستقبال حین الصلاة مقید بالعالم به أم لا؟ إن الإنصاف لا یلزم من هذا التخصیص هو تقیید الحکم بالعالم به. توضیحه: قد ذکر السید الخوئي في بحث صلاة المسافر أن حدیث لا تعاد یخصص الأدلة الأولیة بحالة الذکر فیخرج الجاهل القاصر عن تحت الأدلة الأولیة ومع ذلک لا یلزم منه تقیید الأحکام بالعالمین بها حیث إن غایة ما تدل علیه قاعدة لا تعاد وأمثالها هو التعبد في مقام الإمتثال أي اعتبار الناقص کاملا وفي المقام أیضا إن ما دل علی أن ما بین الیمین والیسار قبلة بصدد التوسعة في القبلة فالحکم بصحة الصلاة عندئذ من باب تقیید الموضوع لا الحکم. هذا فیما إذا کان الحکم بالصحة بلحاظ عدم الإعادة في الوقت. وأما ما دل علی سقوط القضاء خارج الوقت فأمره سهل کما عرفت حیث إن القضاء بأمر جدید فمعنی سقوط القضاء هو عدم توجه أمر جدید بتکرار العمل خارج الوقت لا الحکم بصحة ما أتی به داخل الوقت. فالخلاصة: إن الحکم بصحة الصلاة للجاهل بالإنحراف عن القبلة لا یعد من تقیید الحکم بالعالم به وإن أبیت إلا عن أن ذلک من تقیید الحکم بالعالم به فیتم الکلام بمتمم الجعل. 2 مسألة إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما أما إذا ترک الإستقبال مع العلم والعمد فلا إشکال في حرمة أکل الذبیحة لما دلت علیه الروایات من اشتراط الإستقبال حین الذبح. وأما إذا ترک الإستقبال مع الجهل بالموضوع: فلا شک في حلیة الذبیحة لما دلت علیه روایات متعددة: منها: رواية دعائم الإسلام: «في من ذبح لغير القبلة: إن كان خطأً أو نسي أو جهل فلا شيء عليه، و تؤكل ذبيحته، و إن تعمّد ذلك فقد أساء، ولا نحبّ أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمّد» وفیه: أنها ضعیفة سندا. ومنها: ما دل علی حلیة الذبیحة فیما إذا انکشف عدم استقبالة للقبلة عن غیر عمد وذلک کصحیحة علي بن جعفر قال: «سألته عن الرجل يذبح على غير القبلة؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد». ولکنه فقد یقال انّ الجاهل بالحكم عامد في الموضوع، أي يصدر عنه الذبح إلى غير القبلة عن قصد واختيار، فهو يعلم أنّه يذبح إلى جهة المشرق مثلًا أو دبر القبلة مثلًا، وإن كان منشؤه الجهل بالحكم، فلا يكون مندرجاً في تلك النصوص النافية للبأس إذا لم يتعمد، هذا. وفیه: إن معنی التعمد في الروایات غیر ما دلت علیه المعاجم اللغویة فإن المستفاد من الروایات أنه قد أخذ التقیید بالعلم في مفهوم التعمد فما لم یقع الخطأ عن علم فلا یصدق أنه ارتکب الخطأ متعمدا.